پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص76

الشرط الثاني: أن لا تغرب الشمس عليه يوم الثاني عشر في منى، فلو غربت الشمس عليه وهو بمنى لم يجز له النفر، بل وجب عليه المبيت بها ليلة الثالث عشر، إجماعا محققا، ومحكيا مستفيضا (1)، له.

ولصحيحة ابن عمار: (إذا نفرت في النفر الاول، فإن شئت أن تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك)، قال: وقال: (إذا جاء الليل بعد النفر الاول فبت بمنى، وليس لك أن تخرج منها حتى تصبح) (2).

ورواية أبي بصير: عن الرجل ينفر في النفر الاول، قال: (له أن ينفر ما بينه وبين أن تصفر الشمس، فإن هو لم ينفر حتى يكون عند غروبهافلا ينفر، وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء) (3).

وصحيحة الحلبي: (فمن تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس، فإن أدركه المساء بات ولم ينفر) (4).

ولو ارتحل وغربت الشمس قبل تجاوز حدود منى يجب المبيت بها، لصدق الغروب عليه بمنى.

وقيل بعدم الوجوب، لمشقة الحط (5).

هو ضعيف غايته.

(1) كما في المنتهى 2: 776.

(2) الكافي 4: 521 / 7، التهذيب 5: 272 / 930، الوسائل 14: 277 أبواب العود إلى منى ب 10 ح 2.

(3) الفقيه 2: 288 / 1421، التهذيب 5: 272 / 931، الوسائل 14: 278 أبواب العود إلى منى ب 10 ح 4 وفيه: وبين أن تسفر الشمس.

(4) الكافي 4: 520 / 4، التهذيب 5: 272 / 929، الوسائل 14: 277 أبواب العود إلى منى ب 10 ح 1.

(5) المنتهى 2: 776.