مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص75
ينقضي اليوم الثالث) (1).
ولمن اشترط في جوازه الاتقاء عما يوجب الكفارة مطلقا، وهو الحلي، ذكره في باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ورمي الجمار من السرائر، قال: وذلك أن من عليه كفارة لا يجوز له أن ينفر في النفر الاخيربغير خلاف.
إلا أن كلامه في الباب الذي بعده – وهو باب النفر من منى – يوافق المشهور ظاهرا، قال: فإن كان ممن أصاب النساء في إحرامه أو صيدا لم يجز له أن ينفر في النفر الاول، ويجب عليه المقام إلى النفر الاخير (2).
ولمن اشتراط فيه اتقاء كل ما حرم عليه بإحرامه، وهو محكي عن ابن سعيد (3).
ولا دليل للقولين إلا نفي الخلاف في السرائر لاولهما.
وظاهر الاية، ورواية سلام بن المستنير، أنه قال: (لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله تعالى عليه في إحرامه) (4) لثانيهما.
والاول: ليس بحجة.
والثاني: مجمل، لعدم معلومية متعلق الاتقاء، فيمكن أن يكون نفي الاثم عن المتقدم والمتأخر وغفران الذنوب، لا مورد الاتقاء، مع أنه قد وردت في تفسيره معان متعددة في الاخبار (5).
ومنه يظهر عدم دلالة الثالث أيضا.
(1) الفقيه 5: 289 / 1424، الوسائل 14: 280 أبواب العود إلى منى ب 11 ح 5.
(2) السرائر 1: 605 وفيه:.
في النفر الاول، 612.
(3) الجامع للشرائع: 218.
(4) الفقيه 2: 288 / 1416، الوسائل 14: 280 أبواب العود إلى منى ب 11 ح 7.
(5) الوسائل 14: 279 أبواب العود إلى منى ب 11.