مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص74
ينفر في النفر الاول) (1).
ومفهوم الاخيرة وإن دل بعمومه على جواز النفر لمن لم يأت النساء وإن أصاب الصيد، ولكنه يخص بمنطوق الروايات الاولى، ولا يمكن العكس، للاجماع.
وكذا الكلام في مفهوم الاولى ومنطوق الاخيرة.
مع أنه يمكن القول بعدم التعارض بين المفهومين والمنطوقين، إذ ليس مقتضى المفهوم إلا كون النفر له، وهو يتحقق بكونه له في بعض الصوم، فتأمل.
خلافا لمن اشترط اتقاء الصيد إلى انقضاء النفر الاخير، حكي عن ظاهر الطبرسي (2).
لرواية حماد الثانية المتقدمة.
ورواية ابن عمار: من نفر في النفر الاول متى يحل له الصيد ؟ قال: (إذا زالت الشمس من اليوم الثالث) (3).
ولا دلالة لهما على مدعاه، بل يستفاد منهما استحباب الاتقاء من الصيد لمن نفر في الاول إلى النفر الاخير.
كما تدل عليه أيضا صحيحة اخرى لابن عمار: في قول الله عزوجل: (فمن تعجل) إلى آخره، فقال: (يتقي الصيد حتى ينفر أهل منى في النفر الاخير) (4).
والاخرى: (ينبغي لمن تعجل في يومين أن يمسك عن الصيد حتى
(1) الكافي 4: 522 / 11، التهذيب 5: 273 / 932، الوسائل 14: 279 ابواب العود إلى منى ب 11 ح 1.
(2) انظر مجمع البيان 1: 299.
(3) التهذيب 5: 491 / 1759، الوسائل 14: 280 أبواب العود إلى منى ب 11 ح 4.
(4) الفقيه 2: 288 / 1415، الوسائل 14: 280 أبواب العود إلى منى ب 11 ح 6.