مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص73
خلافا للمحكي عن الحلبي، فلم يجوز النفر الاول إلا للضرورة (1)، ولا مستند له.
ولكن يشترط جواز النفر في الاول بشرطين: الشرط الاول: أن يكون ممن أتقى في حال إحرامه من الصيد والنساء خاصة، فمن لم يتق أحدهما فيه لم يجز له أن ينفر في الاول على الحق المشهور، بل لا يعرف فيه خلاف بين الاصحاب، كما في الذخيرة (2)، بل كاد أن يكون إجماعا، كما في المفاتيح وشرحه (3)، بل هو مجمع عليه، كما في المدارك وعن المنتهى (4) وجمع آخر (5).
لمرسلة الفقيه (6)، المتقدمة في مسألة وقت رمي الجمار.
ورواية حماد بن عثمان: في قول الله عزوجل (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه) ، (لمن اتقى الصيد – يعني: في إحرامه – فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الاول) (7).
والاخرى: (إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الاول، ومن نفر في النفر الاول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس) (8).
ورواية محمد بن المستنير: (من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن
(1) الكافي في الفقه: 198.
(2) الذخيرة: 687.
(3) المفاتيح 1: 380.
(4) المدارك 8: 244، المنتهى 2: 774.
(5) كالتذكرة 1: 394، والرياض 14: 429.
(6) الفقيه 2: 289 / 1426، الوسائل 1: 68 أبواب رمي جمرة العقبة ب 13 ح 1.
(7) التهذيب 5: 273 / 933، الوسائل 14: 279 أبواب العود إلى منى ب 11 ح 2.
(8) التهذيب 5: 490 / 1758، الوسائل 14: 279 أبواب العود إلى منى ب 11 ح 3.