پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص72

وابن عمار: (التكبير أيام التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق إن أنت أقمت بمنى، وإن أنت خرجت فليس عليك التكبير) (1).

ورفاعة: عن الرجل يتعجل في يومين من منى، أيقطع التكبير ؟ قال: (نعم، بعد صلاة الغداة) (2).

المسألة الرابعة: يتخير الحاج بين أن ينفر من منى بعد الرمي في النفر الاول، وهو الثاني عشر من ذي الحجة، وأن يؤخر إلى النفر الثاني، وهو الثالث عشر منه، في الجملة، إجماعا محققا ومحكيا (3)، كتابا، وسنة.

قال الله سبحانه: (واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه) (4)، فسره في الاخبار بالنفرين، كما يأتي.

وفي صحيحة جميل: (لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الاول ثم يقيم بمكة) (5).

إلى غير ذلك من الاخبار (6)، ويأتي ما يدل عليه.

(1) التهذيب 5: 269 / 922 وفي الكافي 4: 517 / 4 والوسائل 7: 459 أبواب صلاة العيد ب 21 ح 4: إلى صلاة العصر.

(2) التهذيب 5: 487 / 1738، الوسائل 7: 461 أبواب صلاة العيد ب 21 ح 9.

(3) كما في المنتهى 2: 775، المفاتيح 1: 380، الرياض 1: 429.

(4) البقرة: 203.

(5) الكافي 4: 521 / 6، الفقيه 2: 289 / 1425، التهذيب 5: 274 / 938، الوسائل 14: 274 أبواب العود إلى منى ب 9 ح 1.

(6) كما في الوسائل 14: 274 أبواب العود إلى منى ب 9.