پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص71

الصومعة) (1).

وذكر بعضهم استحباب هذه الست أمام العود إلى مكة (2)، والروايةمطلقة، فالاولى الاطلاق كما في السرائر (3).

ولو قيدت المائة ركعة المتقدمة بذلك لكان له وجه، لقوله عليه السلام: (قبل أن يخرج منه).

المسألة الثالثة: يستحب التكبير أيام التشريق بعد الصلوات على الاظهر الاشهر، وقال جماعة بوجوبه (4)، وقد مر في بحث صلاة العيدين تحقيق ذلك وكيفية التكبير.

ويستحب عقيب خمس عشرة صلوات مفروضة – أولها صلاة الظهر يوم النحر – لمن لم يتعجل في النفر الاول، وعقيب عشر صلوات – مبدؤها ما ذكر – لمن تعجل، كما صرح في المستفيضة: ففي صحيحة محمد: عن قول الله عزوجل: (واذكروا الله في أيام معدودات) (5)، قال: (التكبير في أيام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث، وفي الامصار عشر صلوات، فإذا نفر الناس النفر الاول أمسك أهل الامصار، من أقام بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليكبر) (6).

(1) الكافي 4: 519 / 6 وفيه: عن علي بن أبي حمزة، التهذيب 5: 274 / 940، الوسائل 5: 270 أبواب أحكام المساجد ب 51 ح 2.

(2) انظر القواعد: 91، المسالك 1: 127، الحدائق 17: 335، كشف اللثام 1: 380.

(3) السرائر 1: 613.

(4) كما في المبسوط 1: 380، التنقيح 1: 519.

(5) البقرة: 203.

(6) الكافي 4: 516 / 1، التهذيب 3: 139 / 312، الاستبصار 2: 299 / 1068، الوسائل 14: 271 أبواب العود إلى منى ب 8 ح 4 بتفاوت.