مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص68
الثالث فيهما.
وكذا تدل على الوقوف عندهما – مضافة إلى الصحيحة – رواية البزنطي (1)، وصحيحة يعقوب بن شعيب: (قم عند الجمرتين، ولا تقم عند جمرة العقبة)، قلت: هذا من السنة ؟ قال: (نعم)، قلت: ما أقول إذا رميت ؟ قال: (كبر مع كل حصاة) (2).
وتدل على الحكم الاول في جمرة العقبة: صحيحة إسماعيل، وبها تخص سائر الاخبار الدالة على الرمي عن يسار الجمرة مطلقا (3).
وعلى الثاني فيها: الشهرة، وفعل النبي صلى الله عليه وآله، كما ذكرهما في المنتهى (4) وغيره (5).
وعلى الثالث فيها: صحيحتا ابن عمار وابن شعيب، ورواية البزنطي المتقدمة، وغيرها.
ثم سائر أحكام رمي الجمرات وكيفياتها الواجبة والمستحبة كما مرتفي رمي جمرة العقبة.
(1) الكافي 4: 478 / 7، التهذيب 5: 197 / 656، قرب الاسناد: 359 / 1284، الوسائل 14: 65 أبواب رمي جمرة العقبة ب 10 ح 3.
(2) الكافي 4: 481 / 2، التهذيب 5: 261 / 889، الوسائل 14: 64 أبواب رمي جمرة العقبة 10 ح 1، وأورد ذيلها في ص 67 ح 1.
(3) الوسائل 14: 68 أبواب رمي جمرة العقبة ب 12.
(4) المنتهى 2: 773.
(5) كالتذكرة 1: 377، والذخيرة: 663.