پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص67

وفي الدليل نظر، لانه يقتضي الاجزاء عن الفاعل فيما امر به لا عن غيره.

ويمكن الاستدلال بأن المتبادر المنساق إلى الذهن من الاخبار أنه بدل فعله، فلو وجب عليه أيضا لزم جمع البدل والمبدل عنه.

وفيه أيضا تأمل، وفعله مع الامكان أحوط.

المسألة الثانية عشرة: يستحب في رمي كل من الجمرات الثلاث: الدعاء بالمأثور في صحيحة ابن عمار المتقدمة في رمي جمرة العقبة (1).

لصحيحة ابن عمار المتقدمة في المسألة الاولى (2)، المصرحة بقوله: (قل كما قلت حين رميت جمرة العقبة).

وفي رمي غير جمرة العقبة: رميها عن يسارها – الذي هو يمين الرامي – مستقبل القبلة، والوقوف عندها بعد الفراغ، وحمد الله والثناء عليه، والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله، والدعاء، والمسألة أن يتقبل منك.

وفي جمرة العقبة: رميها عن يمينها، مستدبر القبلة، غير واقف عندها بعد الفراغ.

وتدل على الحكم الاول في الجمرتين: صحيحة ابن عمار المتقدمة في المسألة الاولى.

وصحيحة إسماعيل بن همام: (ترمي الجمار من بطن الوادي، وتجعل كل جمرة عن يمينك، ثم تنفتل في الشق الاخر إذا رميت جمرة العقبة) (3).

وعلى الحكم الثاني فيهما: صحيحة ابن عمار أيضا، وكذا على الحكم

(1) راجع ج 12: 279.

(2) في ص 43.

(3) الكافي 4: 482 / 7، الوسائل 14: 66 أبواب رمي جمرة العقبة ب 10 ح 5.