پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص66

فروع:أ: الظاهر من تعبير الاصحاب بالجواز عدم وجوب ذلك على أحد أصالة، وهو كذلك، للاصل، وعدم دلالة الاخبار على الزائد على الجواز.

نعم، يجب عليه لو أجره لذلك.

وهل تجب على المعذور الشاعر الاستنابة في ذلك ؟ لا دليل عليه، بل يقضي، لجواز أن يقضيه بنفسه بعد زوال العذر، كما مر.

نعم، لو يئس من زواله تجب عليه الاستنابة.

ب: هل يجب حمل المعذور – مع الامكان (1) – إلى الجمار، ثم يرمى عنه، أو يستحب ؟ ظاهر الاصحاب: الثاني، وهو كذلك، لعدم ثبوت الازيد منه من الاخبار المتضمنة له.

ج: هل يشترط إذن المرمي عنه لو عقله، أم لا ؟ عن المبسوط: نعم (2).

وعن التحرير والمنتهى: لا (3)، (وهو الاظهر) (4)، للاصل، والاطلاق.

د: قالوا:

لو رمي عن المعذور فزال عذره والوقت باق

لم يجب عليه فعله، لسقوطه بفعل النائب، لان الامتثال يقتضي الاجزاء.

(1) في (ح) زيادة: ثم المشي.

(2) المبسوط 1: 380.

(3) التحرير 1: 110، المنتهى 2: 774.

(4) ما بين القوسين ليس في (س).