مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص65
الخمس لابن عمار (1)، ومرسلة الفقيه (2)، المتقدمة جميعا في الطواف عن المعذور.
وصحيحة ابن عمار والبجلي: (الكسير والمبطون يرمى عنهما)، قال: (والصبيان يرمى عنهم) (3).
ورفاعة: عن رجل اغمي عليه: فقال: (ترمى عنه الجمار) (4).
وموثقة إسحاق: عن المريض ترمى عنه الجمار ؟ قال: (نعم، يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه) (5).
والاخرى وهي كالاولى، وزاد فيها: قلت: فإنه لا يطيق ذلك، قال: (يترك في منزله ويرمى عنه) (6).
ورواية اليعقوبي: عن المريض لا يستطيع أن يرمي الجمار، قال: (يرمى عنه) (7).
(1) الاولى في: التهذيب 5: 398 / 1386، الوسائل 13: 390 أبواب الطواف ب 47 ح 4.
الثانية في: الكافي 4: 422 / 4، الوسائل 13: 391 أبواب الطواف ب 47 ح 9.
الثالثة في: التهذيب 5: 125 / 409، الوسائل 13: 394 أبواب الطواف ب 49 ح 6.
الرابعة في: الفقيه 2: 252 / 1215، الوسائل 13: 394 أبواب الطواف ب 49 ح 7.
الخامسة في: الفقيه 2: 252 / 1216، الوسائل 13: 394 أبواب الطواف ب 49 ح 8.
(2) الفقيه 2: 252 / 1224، الوسائل 13: 393 أبواب الطواف ب 49 ح 2.
(3) الفقيه 2: 286 / 1404، الوسائل 14: 74 أبواب رمي جمرة العقبة ب 17 ح 1.
(4) التهذيب 5: 268 / 916، الوسائل 14: 76 أبواب رمي جمرة العقبة ب 17 ح 5.
(5) الكافي 4: 485 / 2، التهذيب 5: 268 / 015، الوسائل 14: 75 أبواب رمي جمرة العقبة ب 17 ح 4.
(6) الفقيه 2: 286 / 1405، التهذيب 5: 268 / 915، الوسائل 14: 75 أبواب رمي جمرة العقبة ب 17 ح 2.
(7) التهذيب 5: 268 / 917، الوسائل 14: 76 أبواب رمي جمرة العقبة ب 17 ح 6.