مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص64
عن واحدة ] (1) مشتبهة من الخمس.
ولو فاتته من كل جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث، وجب الترتيب، لتعدد الفائت بالاصالة.
ولو فاتته ثلاث وشك في كونها من واحدة أو أكثر، رماها عن كل واحدة مرتبا، لجواز التعدد.
ولو كان الفائت أربعا، استأنف (2).
انتهى.
ولا بأس به، وإن كان للتأمل في بعض ما ذكره مجال.
وتدل على بعضها صحيحة ابن عمار: في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة، فرمى بها فزادت واحدة، فلم يدر من أيتهن نقصت، قال: (فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة، وإن سقطت من رجل حصاة فلم يدر أيتهن هي- قال: – يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها) (3).
المسألة الحادية عشرة: يجوز الرمي عن المعذور الذي لا يمكنه الرمي – كالمريض – وعن الصبي غير المميز، وعن المغمى عليه، بلا خلاف فيه يعرف.
للصحاح وغيرها المستفيضة، كصحيحتي حريز (4)، والصحاح
(1) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(2) المدارك 8: 236.
(3) الكافي 4: 483 / 5، الفقيه 2: 285 / 1399، التهذيب 5: 266 / 907، الوسائل 14: 268 أبواب العود إلى منى ب 7 ح 1، بتفاوت يسير.
(4) الاولى: في التهذيب 5: 123 / 400، الاستبصار 2: 225 / 776، الوسائل 14: 76 أبواب رمي جمرة العقبة ب 17 ح 9.
الثانية في: التهذيب 5: 123 / 402، الاستبصار 2: 225 / 778، الوسائل 14: 76 أبواب رمي جمرة العقبة ب 17 ح 10.