مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص63
أيضا.
ولا يخفى أن الاخبار المذكورة في المسألتين وإن اختصت بالناسي أو الجاهل – كأكثر الفتاوى – إلا أن ظاهرهم كون العامد والتارك اضطرارا أيضا كذلك، بل صرح به في المدارك (1) وغيره (2)، ويمكناستفادته من بعض الاطلاقات، ولا ريب أنه أحوط، ولا يختل بذلك إحلال حتى العامد.
وأما رواية ابن جبلة المتقدمة في المسألة الاولى فشاذة جدا، ولذا حملوها على محامل غير ظاهرة.
المسألة التاسعة: ما مر كان حكم ترك رمي الجمار كلا، وكذا ترك رمي جمار يوم، بل رمي جمرة من جمار الكل، أو جمار يوم، بل ورمي حصاة فصاعدا من الحصيات، عمدا أو سهوا أو جهلا، ولعله إجماعي، ولا يبعد استفادته من بعض الاطلاقات المتقدمة والاتية.
وكيف كان، فالقضاء أحوط إن لم يكن مفتى به.
والكلام في قضاء المتأخرة كما مر في المسألة السابعة.
المسألة العاشرة: قال في المدارك: لو فاتته جمرة وجهل تعيينها، أعاد على الثلاث مرتبا، لامكان كونها الاولى فتبطل الاخيرتان.
وكذا لو فاتته أربع حصيات من جمرة وجهلها.
ولو فاته دون الاربع كرره على الثلاث، ولا يجب الترتيب هنا، لانالفائت من واحدة [ ووجوب الباقي من باب المقدمة كوجوب ثلاث فرائض
(1) المدارك 8: 238.
(2) كالحدائق 17: 316، والرياض 1: 429.