مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص62
حج بنفسه، وإلا يستنيب من يرمي عنه.
وعليه الفتوى، وفاقا للشيخ في التهذيبين والخلاف والنهاية والحلي والفاضل في الارشاد والقواعد والشهيدين في الدروس والمسالك والروضة وابن زهرة في الغنية (1) مدعيا عليه الاجماع.
للخبر المذكور، الخالي عن المعارض، سوى قوله: (ليس عليه شي) و: (ليس عليه أن يعيد) في الصحيحتين الاخيرتين، وهما أعم مطلقا من القوية، لعموم الشي للقضاء والكفارة والعقاب والعود في ذلك العام، وعموم نفي الاعادة له في هذا العام وفي العام القابل بنفسه مع الامكان وعدمه، فيجب تخصيصهما بالقوية.
مضافا إلى احتمال أن يكون مراد السائل من الفائت في الصحيحين: التفريق، ويؤيده قوله: (يعيد) في الثانية.
خلافا لظاهر الشرائع وصريح النافع والمدارك والذخيرة وعن التبصرة، فاستحبوه (2).
إما لضعف الرواية سندا، المردود بعدم ضيره أولا، وبانجباره بما مر ثانيا.
أو لضعف الدلالة على الوجوب، والمردود بصراحة قوله: (عليه) في القوية فيه.
نعم، يصح ذلك في الاستنابة خاصة، ولكنه يتم بالاجماع المركب
(1) التهذيب 5: 522، الاستبصار 2: 297، الخلاف 2: 352، النهاية: 267، الحلي في السرائر 1: 609، الارشاد 1: 336، القواعد: 90، الدروس 1: 434، المسالك: 126، الروضة 2: 325، الغنية (الجوامع الفقهية): 581.
(2) الشرائع 1: 276، النافع: 97، المدارك 8: 238، الذخيرة: 691، التبصرة: 76.