مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص61
عليه أن يرجع إلى منى ويأتي بما فات وجوبا، لمطلقات الاعادة المذكورة، وخصوص الصحاح، كصحيحة ابن عمار الثانية، وقوية عمر بن يزيد، المتقدمتين في المسأله الاولى.
وصحيحة ابن عمار الاخرى: رجل نسي رمي الجمار حتى أتى مكة، قال: (يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة)، قلت: فإنه فاته ذلك وخرج ؟ قال: (ليس عليه شي) (1).
والثالثة: رجل نسي رمي الجمار، قال: (يرجع فيرميها)، قلت: فإنه نسيها حتى أتى مكة، قال: (يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة)، قلت: فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج، قال: (ليس عليه أنيعيد) (2).
وغير القوية من تلك الاخبار وإن كان مطلقا شاملا لصورتي بقاء أيام التشريق وعدمه، لكن قيده غير واحد من الاصحاب – منهم: الشيخ والفاضل (3)، بل الاكثر كما قيل (4) – بالاول، بل عليه الاجماع عن الغنية (5)، وهو الاظهر، للقوية المنجبرة، التي هي أخص مطلقا من البواقي.
ومقتضى القوية: أنه لو فاته حتى مضت أيام التشريق، أو خرج من مكة ولم يمكنه الرجوع في هذا العام، تجب عليه الاعادة في العام القابل إن
(1) الكافي 4: 484 / 1، الوسائل 14: 261 أبواب العود إلى منى ب 3 ح 2.
(2) التهذيب 5: 264 / 899، الاستبصار 2: 297 / 1059، الوسائل 14: 262 أبواب العود إلى منى ب 3 ح 3.
(3) الشيخ في التهذيب 5: 522، الفاضل في المنتهى 2: 774.
(4) الرياض 1: 428.
(5) الغنية (الجوامع الفقهية): 583.