پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص60

ووجوب أصل القضاء وإن ثبت مما يأتي من أخبار من نسيها حتى دخل مكة

و مضي أيام التشريق، ولكن دليل وجوب قضائه من الغد وكذا قضاء اليوم الاول في الثالث فلعله الاجماع البسيط أو المركب، وإلا فلا شي من الاخبار يدل عليه، وكذا لو تركها من غير نسيان، من عذر أو جهلأو عمد.

ثم إنهم قالوا بوجوب الترتيب في اليوم اللاحق بالبدأة بوظيفة السابق أولا ثم وظيفة اليوم، بل قالوا: لو فاته يومين بداء بالاول ثم الثاني ثم الثالث.

واستدلوا عليه بالاجماع المحكي في الخلاف (1).

وبتقدم السبب.

وبالاحتياط.

وبصحيحة ابن سنان.

والاول: ليس بحجة.

والثاني: ضعيف في الغاية، لمنع اقتضاء تقدم السبب لتقديم المسبب.

والثالث: ليس بواجب.

والرابع: كان حسنا لولا تقييد الامر فيه بما بعده، فإنه غير واجب قطعا، للاصل، وظاهر الاجماع كما قيل أيضا (2)، والحكم في بعض الاخبار الاتية بالفصل بين الرميتين بساعة المنافي لما في ذلك الصحيح، فإن ثبت الاجماع على وجوب الترتيب، وإلا فالاصل يقتضي عدمه، ولكن لا شكفي رجحانه، بل كونه أحوط.

المسألة الثامنة: لو نسي رمي الجمار حتى نفر ودخل مكة وجب

(1) الخلاف 2: 356.

(2) انظر المفاتيح 1: 379، الرياض 1: 428.