مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص59
إلا أن الامر في الاولى كاف في إثباته، بل وكذا عمل الاصحاب.
وهي وإن اختصت بواحدة، إلا أن الاجماع المركب يجاوز حكم وجوبها إلى الزائدة أيضا.
ويجب التعجيل في الغد، للصحيحة الاولى.
ومقتضى الصحيحة الاولى: هو قضاء الجمرة الفائتة خاصة دون غيرها مما تقدم عليها أو تأخر، وكذا مقتضى الثانية في المتقدم، ويدل عليه الاصل أيضا.
ويظهر من بعضهم قضاء المتأخرة أيضا، لوجوب الترتيب (1).
وإثباته في القضاء مشكل، وثبوته في الاداء لا يدل عليه في القضاء.
ثم إن ظاهرهم أن الحكم كذلك لو ترك رمي جمرة أو جمرتين عمدا أو جهلا أو اضطرارا، وهو مقتضى إطلاق الصحيحة الثانية، بل الثالثة، وإن كان في دلالتهما على الوجوب نظر، إلا أن مجرد رجحان القضاء بضميمة الاجماع المركب كأنه يكفي في إثباته.
والظاهر عدم الريب في وجوب قضاء ما أتى به من المتأخرة أيضا إذا كان تعمدا، للنهي الموجب للفساد.
ولو نسي رمي جمار يوم كلا، يجب قضاؤه أيضا في الغد، بلا خلاف فيه كما قيل (2)، بل بالاجماع كما عن الغنية (3).
قيل: وإن فاته رمي يومين قضاهما في الثالث (4).
(1) انظر المدارك 8: 236.
(2) في الرياض 1: 427.
(3) الغنية (الجوامع الفقهية): 581.
(4) المدارك 8: 236، الرياض 1: 427.