پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص56

ومقتضى إطلاق كثير من النصوص: عدم الفرق في الليل بين المتقدموالمتأخر وإن أختص بعضها – الوارد في جمرة العقبة – بالليل المتقدم.

وقيل: الظاهر أن المراد بالرمي ليلا: رمي جمرات كل يوم في ليلته، ولو لم يتمكن من ذلك لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة، لانه أولى من الترك أو التأخر (1).

انتهى.

ولا بأس به.

المسألة السادسة:

ووقته من النهار ما بين طلوع الشمس وغروبها،

وفاقا للنهاية والمبسوط والسيد والاسكافي والعماني والحلبي والحلي والفاضلين (2)، وغيرهم (3)، بل هو المشهور، كما صرح به غير واحد (4).

لصحاح: صفوان، ومنصور، وزرارة، المتقدمة في المسألة السابقة.

وصحيحة اخرى لمنصور: (ترمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها) (5).

ومرسلة الفقيه، وفيها: فقلت: إلى متى يكون رمي الجمار ؟ فقال: (من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس، ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في

(1) المدارك 8: 233.

(2) النهاية: 266، المبسوط 1: 378، السيد في الناصريات (الجوامع الفقهية): 208، حكاه عن الاسكافي والعماني في المختلف: 310، الحلبي في الكافي: 199، الحلي في السرائر 1: 605 و 609، المحقق في النافع: 97، والشرائع 1: 275، العلامة في المنتهى 2: 732.

(3) كالدروس 1: 429، والمفاتيح 1: 379.

(4) انظر المسالك 1: 126، المدارك 8: 230، الرياض 1: 427.

(5) الكافي 4: 481 / 4، الوسائل 14: 70 أبواب رمي جمرة العقبة ب 13 ح 6 وفيهما: رمي الجمار.