پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص55

وموثقته الاخرى في الثلاثة (1)، ورواية اخرى لابي بصير في الاول والاخيرين (2)، ورواية علي بن حمزة – المتقدمة في الواجب الثالث من واجبات منى – في الاول والمرأة (3)، ويستفاد منها ومن سائر المعتبرة المتقدمة في البحث المذكور: استثناء المرأة أيضا مطلقا، ومن بعضها استثناء الصبيان أيضا، ولا بأس به.

واستثني في الشرائع والارشاد (4) وغيرهما (5): المريض أيضا، بل في المفاتيح: نفي الخلاف (6)، وفي شرحه: الاتفاق على استثنائه.

واستدل له برواية أبي بصير الاخيرة المشار إليها، وهي: عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو ؟ قال: (الحاطبة، والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا، والخائف، والمدين، والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار، فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهوحاضر).

ويمكن الخدش في دلالتها، لجواز كون قوله: (والمريض) مبتداء خبره: (يحمل)، ويكون بيانا لحكم المريض، ولم يكن معطوفا على سابقه.

(1) التهذيب 5: 263 / 896، الوسائل 14: 71 أبواب رمي جمرة العقبة ب 14 ح 2.

(2) الفقيه 2: 286 / 1403، الوسائل 14: 72 أبواب رمي جمرة العقبة ب 14 ح 7.

(3) الكافي 4: 474 / 4، التهذيب 5: 194 / 644، الاستبصار 2: 256 / 904، الوسائل 14: 53 أبواب رمي جمرة العقبة ب 1 ح 2.

(4) الشرائع 1: 275، الارشاد 1: 336.

(5) انظر الخلاف 2: 345، القواعد 1: 90، الدروس 1: 429.

(6) المفاتيح 1: 379.