مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص53
نعم، نسب إلى الحلي أنه قال بالاكتفاء بإكمال الناقصة واستئناف ما بعدها خاصة (1)، وما نقلنا من كلامه صريح فيما ذكرناه، مخالف لما نسب إليه.
المسألة الخامسة: وقت رمي الجمرة مطلقا – سواء كانت الجمرة العقبة الواجب رميها يوم النحر أو رمي أيام التشريق – النهار، بلا خلافيعرف.
وتدل عليه – بعد ظاهر الاجماع – صحيحة العجلي المتقدمة الامرة لرمي المنسي في اليوم الثالث، والمصرحة بقوله: (لما يجب عليه في يومه) (2).
وصفوان بن مهران: (رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها) (3)، ونحوها صحيحة منصور (4).
وصحيحة زرارة وابن اذينة: قال للحكم بن عتيبة: (ما حد رمي الجمار ؟) فقال الحكم: عند زوال الشمس – إلى أن قال: – (هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها) (5).
وإسماعيل بن همام: (لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس) (6)،
(1) نسبه إليه في الدروس 1: 430، وانظر السرائر 1: 610.
(2) التهذيب 5: 263 / 894، الوسائل 14: 73 أبواب رمي جمرة العقبة ب 15 ح 3.
(3) التهذيب 5: 226 / 890، الوسائل 14: 69 أبواب رمي جمرة العقبة ب 13 ح 2 وفيه: ارم الجمار.
(4) التهذيب 5: 262 / 891، الاستبصار 2: 296 / 1055، الوسائل 14: 69 أبواب رمي جمرة العقبة ب 13 ح 4.
(5) الكافي 4: 481 / 5، التهذيب 5: 262 / 892، الاستبصار 2: 296 / 1056، الوسائل 14: 69 أبواب رمي جمرة العقبة ب 13 ح 5.
(6) الكافي 4: 482 / 7، الوسائل 14: 70 أبواب رمي جمرة العقبة ب 13 ح 7.