مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص51
الاولى بأربع، والثانية بثلاث، والثالثة بسبع ؟ قال: (يرمي الجمرة الاولى بثلاث، والثانية بسبع، ويرمي الجمرة العقبة بسبع)، قلت: فإن رمى الجمرة الاولى بأربع، والثانية بأربع، والثالثة بسبع ؟ قال: (يعيد فيرمي الاولى بثلاث، والثانية بثلاث، ولا يعيد على الثالثة) (1).
ورواية علي بن أسباط: (إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزئه، أعاد عليها وأعاد على ما بعدها وإن كان قد أتم ما بعدها، وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه) (2).
والظاهر – كما هو مقتضى إطلاق تلك الاخبار – تساوي العامد والجاهل والناسي في البناء على الاربع، وهو ظاهر المحكي عن المبسوط والخلاف والجامع والتحرير والتلخيص واللمعة (3).
ونسب إلى السرائر أيضا (4)، وهو خطاء، لتخصيصه الناسي بالذكر، قال: فإن نسي فرمى الجمرة الاولى بثلاث حصيات ورمى الجمرتين الاخيريين على التمام، كان عليه أن يعيد عليها كلها.
وإن كان رمى من الجمرة الاولى أربع حصيات ثم رمى الجمرتين
(1) التهذيب 5: 265 / 904، الوسائل 14: 267 أبواب العود إلى منى ب 6 ح 2.
(2) التهذيب 5: 266 / 905، الوسائل 14: 268 أبواب العود إلى منى ب 6 ح 3 وفيه: بنى عليها وأعاد على ما بعدها إن كان.
(3) المبسوط 1: 379، الخلاف 2: 351، الجامع: 218، التحرير 1: 110، اللمعة (الروضة البهية 2): 318.
(4) نسبه إليه وإلى ما تقدمه في كشف اللثام 1: 379.
والظاهر أن النسبة إلى ما تقدم خطاء أيضا، كما يأتي.