مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص50
الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وإن كان في الغد) (1).
والاخرى: في رجل رمى الجمار منكوسة، قال: (يعيد على الوسطى وجمرة العقبة) (2).
وحسنة مسمع: في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبداء بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الاولى (يؤخر ما رمى بما رمى، ويرمي الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة) (3).
وكذا لو رمى الوسطى ثم العقبة ثم الاولى.
ولو رمى العقبة ثم الاولى ثم الوسطى أعاد العقبة خاصة.
وكذا لو رمى الاولى ثم العقبة ثم الوسطى.
هذا إذا قدم المتأخرة على جميع رميات المتقدمة أو على الاربع منها فما زادت.
ولو قدمها على الاقل من الاربع منها أتم الباقية من المتقدمة من غير إعادة المتأخرة.
وحاصله: حصول الترتيب المأمور به برمي الجمرة المتأخرة بعد رميأربع حصيات على المتقدمة، بلا خلاف فيه بين الاصحاب، بل عن صريح الخلاف وظاهر التذكرة والمنتهى: الاجماع عليه (4).
ويدل عليه ما في تتمة صحيحة ابن عمار الثالثة المتقدمة: في رجل رمى الاولى بأربع، والاخيرتين بسبع سبع، قال: (يعود فيرمي الاولى بثلاث وقد فرغ، وإن كان رمى الاولى بثلاث، ورمى الاخيرتين بسبع سبع، فليعد فليرمهن جميعا، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الاخرى، فليرم الوسطى بسبع، وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث) (5).
والاخرى: في رجل رمى الجمرة الاولى بثلاث، والثانية بسبع، والثالثة بسبع، قال: (يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع)، قلت فإن رمى
(1) الكافي 4: 483 / 5، الوسائل 14: 266 أبواب العود إلى منى ب 5 ح 4.
(2) الفقيه 2: 285 / 1399، الوسائل 14: 265 أبواب العود إلى منى ب 5 ح 1.
(3) الكافي 4: 483 / 1، وفي التهذيب 5: 265 / 902 بتفاوت يسير، الوسائل 14: 265 أبواب العود إلى منى ب 5 ح 2.
(4) الخلاف 2: 351، التذكرة 1: 393، المنتهى 2: 772.
(5) الكافي 4: 483 / 5، الفقيه 2: 285 / 1399، الوسائل 14: 267 أبواب العود إلى منى ب 6 ح 1، بتفاوت.