پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص47

بحصاة) الحديث (1).

وقوية عمر بن يزيد: (من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق) (2)، إلى غير ذلك (3).

وقد يستدل أيضا للوجوب بما ورد من أن الحج الاكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار (4).

وبرواية ابن حبلة: (من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء، وعليه الحج من قابل) (5).

ولا دلالة للاول على الوجوب، مع أنه ليس باقيا على حقيقته، وكذاالثاني، لانه خلاف الاجماع والنصوص.

وعن التبيان والجمل والعقود والتهذيبين والاسكافي وابن البراج: عده من السنة (6).

(1) الكافي 4: 483 / 5، الفقيه 2: 285 / 1399، التهذيب 5: 266 / 907، الوسائل 14: 268 أبواب العود إلى منى ب 7 ح 1.

(2) التهذيب 5: 264 / 900، الاستبصار 2: 297 / 1060، الوسائل 14: 262 أبواب العود إلى منى ب 3 ح 4.

(3) انظر الوسائل 14: 261 أبواب العود إلى منى ب 3.

(4) الكافي 4: 264 / 1، الوسائل 14: 263 أبواب العود إلى منى ب 4 ح 1.

(5) التهذيب 5: 264 / 901، الاستبصار 2: 297 / 1061، الوسائل 14: 264 أبواب العود إلى منى ب 4 ح 5.

(6) التبيان 2: 154، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 237، التهذيب 5: 522، الاستبصار 2: 297، حكاه عن الاسكافي وابن البراج في المختلف: 302، وانظر المهذب 1: 254.