پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص45

البحث الثاني في رمي الجمار الثلاث وفيه مسائل: المسألة الاولى: يترجح أن يرمي كل يوم من أيام التشريق كل جمرة من الجمرات الثلاث، إجماعا قطعيا، وتدل عليه الاخبار المتواترة: كصحيحة ابن عمار: (ارم في كل يوم عند زوال الشمس، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة، وابداء بالجمرة الاولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل، وقل كما قلت يوم النحر، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة فاحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله، ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك، ثم تقدم أيضا، ثم افعل ذلك عند الثانية فاصنع كما صنعت بالاولى، وتقف وتدعو الله كما دعوت، ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار، فارم ولا تقف عندها) (1).

وإنما حملناها على مطلق الرجحان مع تضمنها الامر، لوقوعه علىما يجب قطعا من كونه عند الزوال ونحوه.

ونحوها في الدلالة عليه أخبار اخر (2) متضمنة للجمل الخبرية للرمي

(1) الكافي 4: 480 / 1، التهذيب 5: 261 / 888، وفي الاستبصار 2: 296 / 1057 صدر الحديث فقط، الوسائل 14: 68 ابواب رمي جمرة العقبة ب 12 ح 1، وأورد ذيلها في ص 75 ب 10 ح 2.

(2) 181 انظر الوسائل 14: 72 أبواب رمي جمرة العقبة ب 15.