مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص42
المجزئ في النصف الاول (1).
إذ لا يترك مدلول الاخبار المعتبرة مع وجود القائل به بمجرد ادعاء أن ظاهر الاصحاب غير ذلك.
نعم، الاحتياط أمر آخر.
والكون بها إلى الفجر أفضل، كما في السرائر وعن النهاية والمبسوط والكافي والجامع (2)، لفتوى هؤلا، وصحيحة صفوان المتقدمة، وصحيحة الكناني (3).
ثم مقتضى إطلاق طائفة من الاخبار المتقدمة وصريح صحيحة العيص: جواز الخروج بعد الانتصاف ولو دخل مكة.
ويدل عليه أيضا الاصل، والخبر المروي في قرب الاسناد: (وإن كانخرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شي) (4).
خلافا للسرائر وعن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع، فقالوا: لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر (5).
ولم أعثر على مستند لهم، كما اعترف به في الدروس أيضا (6).
المسألة الخامسة: يجوز لذوي الاعذار المضطرين ترك المبيت
(1) انظر الرياض 1: 426.
(2) السرائر 1: 604، النهاية: 265، المبسوط 1: 378، الكافي: 198، الجامع: 217.
(3) التهذيب 5: 259 / 882، الاستبصار 2: 294 / 1049، الوسائل 14: 255 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 11.
(4) قرب الاسناد: 242 / 958، الوسائل 14: 258 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 23.
(5) السرائر 1: 604، النهاية: 265، المبسوط 1: 378، الوسيلة: 188 الجامع للشرائع: 217.
(6) الدروس 1: 459.