مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص40
علي المتقدمة، فيرجع إلى عمومات وجوب الدم، مع أنه لو تمت دلالة تلك الصحاح لما اختصت بمن اشتغل في مكة بالعبادة، كما مرت إليه الاشارة.
وهل الساقط – بالمبيت بمكة مشتغلا بالطاعة – هو الدم خاصة وإن كان آثما ؟ أو يسقط الاثم أيضا، فيجوز له ذلك أيضا، ويكون أحد فردي الواجب المخير ؟ المذكور في كلام الاكثر: سقوط الدم، وصرح في المدارك بجواز البيتوتة بمكة كذلك (1).
وهو كذلك، للاخبار المذكورة، ولا يبعد أن يكون ذلك مراد الاكثر أيضا، فتأمل.
المسألة الثالثة: قد ظهر مما ذكرنا في المسألة السابقة أن وجوب البيات بمنى إنما هو لغير من بات بمكة مشتغلا بالطاعة، بمعنى التخيير بينهما وإن كان البيات بمنى أفضل وأولى، لصحيحة صفوان السالفة.
وهل الاشتغال بشغل آخر غير الطاعة في مكة أو غيرها أيضا كذلك،كما تدل عليه صحيحة سعيد المتقدمة ؟ أم لا، كما هو ظاهر الاصحاب كافة ؟ الظاهر: الثاني، لضعف الرواية بالشذوذ، مع أن حمل الفوات على النسيان ونفي البأس على العذاب – الذي هو منفي عن الناسي قطعا – ممكن، ويمكن حمل الشغل على ما يضطره، كما يأتي.
وكذا يظهر من الصحاح الخمس – لجميل وهشام وابن عمار الاولى
(1) المدارك 8: 225.