مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص39
استثناء الاولين إلى حمل النص على الغالب (1).
وفيه: منع تلك الغلبة بحيث توجب انصراف المطلق إليه.
نعم، يمكن أن يقال: إن هذا القدر من الاشتغال لا ينافي الاستيعاب العرفي بالعبادة، ولو نوى بالاكل والشرب التقوي على العبادة يرتفع الاشكال.
وقيل: اللازم استيعاب القدر الذي يجب عليه المبيت بمنى، وهو أن يتجاوز نصف الليل (2).
وهو مصير إلى خلاف الاصل بلا دليل.
نعم، ذكر جماعة من المتأخرين: أنه يسقط الدم المضي إلى منى بعدالفراغ من العبادة وإن علم أنه لا يدركها قبل انتصاف الليل (3).
لصحاح جميل وهشام وعيص المتقدمة (4).
وقوله في صحيحة ابن عمار الاولى: (أو قد خرجت من مكة) (5).
وصحيحة محمد بن إسماعيل: في الرجل يزور فينام دون منى، قال: (إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام) (6).
أقول: وإن دلت الاخبار المذكورة على ذلك، إلا أنه تعارضها رواية
(1) انظر الرياض 1: 426.
(2) كما في المسالك 1: 125.
(3) كما في الدروس 1: 459.
(4) راجع ص: 33 و 36 و 30.
(5) الكافي 4: 514 / 1، التهذيب 5: 258 / 878، الاستبصار 2: 293 / 1045، الوسائل 14: 254 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 8.
(6) الكافي 4: 515 / 3، التهذيب 5: 259 / 880، الاستبصار 2: 294 / 1047، الوسائل 14: 256 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 15.