پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص38

في النوم في الطريق أيضا (1).

وعلى هذا، فيبقى عموم صحيحة ابن عمار خاليا عن المعارض المعلوم، لخروج المعارضتين عن الحجية، فالعمل على العموم.

ه‍: يسقط الدم عمن بات بمكة متشاغلا بالعبادة، بل عليه عامةالمتأخرين، لصحيحتي ابن عمار وصحيحة صفوان المتقدمة (2).

وصحيحة اخرى لابن عمار: عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر، قال: (ليس عليه شي، كان في طاعة الله) (3).

ومقتضى التعليل في الاخيرة – بكونه في طاعة الله – عموم الحكم لكل عبادة واجبة أو مندوبة.

ولا يعارضها مفهوم الاستثناء في الصحيحتين الاوليين، لان النسك يعم كل طاعة.

وظاهر الصحاح المذكورة اشتراط استيعاب الليل بها، ولا أقل من اختصاص موردها أو احتماله بالمستوعب، فيقتصر فيما يخالف أصل لزوم الدم على القدر الثابت.

وقد يستثنى قدر ما يضطر إليه من غذاء أو شراب أو نوم غالب.

وتنظر بعضهم في الاخير، لعدم دليل على استثناء النوم، واستند في

(1) كما في الرياض 1: 426.

(2) في ص: 29 و 32.

(3) الفقيه 2: 286 / 1407، التهذيب 5: 258 / 876، الاستبصار 2: 293 / 1043، الوسائل 14: 255 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 13، بتفاوت يسير.