پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص36

الدم في الليلة والليلتين أيضا من غير تعيين قدر الدم، ولا تنافي بيينهما وبين الاخبار الاول، ومقتضاهما بضميمة الاصل: وجوب دم شاة في غير الثلاث، وذلك أحد محتملات قول الاسكافي والحلي ومن قال بمقالتهما، فهو الاقوى وعليه الفتوى.

وأما صحيحة العيص: عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى، قال: (ليس عليه شي وقد أساء) (1).

فحملها بعضهم على الجاهل، أو الليلة الثالثة، أو بعد انتصاف الليل، أو الاشتغال بالطاعة (2).

والكل خلاف الظاهر، بل ظاهرها نفي الوجوب عن الليلة الواحدة، كما هو أحد احتمالات قول الاسكافي وتابعيه، والعماني وموافقيه.

وبها يمكن صرف صحيحة صفوان عن ظاهرها – الذي هو الوجوب – إلا أن تعارضهما مع موافقة صحيحة العيص للتقية – كما يستفاد من صحيحة صفوان، ونسب إلى أبي حنيفة (3) – يوجب ترجيح صحيحة صفوان.

ولا تعارضها أيضا صحيحة سعيد: فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل، فقال: (لا بأس) (4).

لان نفي البأس لا ينفي الدم، مع إمكان استثناء الشغل، وسيأتي.

ج: إطلاق النصوص والفتاوى في الفداء يشمل العالم والجاهل

(1) التهذيب 5: 257 / 874، الاستبصار 2: 292 / 1041، الوسائل 14: 253 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 7.

(2) انظر الرياض 1: 246.

(3) نسبه إليه في بدائع الصنائع 2: 159، ونقله عنه في المنتهى 2: 770.

(4) التهذيب 5: 257 / 875، الاستبصار 2: 293 / 1042، الوسائل 14: 255 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 12.