پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص35

الثالثة، كما في الشرائع والنافع (1) ومنهم من قال بوجوب الثلاث في الليالي الثلاث، من غير ذكر حكم الليلة الواحدة أو الليلتين، كالشيخ في النهاية والاسكافي والحلي والمختلف (2)، وإن أطلق بعض هؤلا أولا بوجوب الدم بالبيتوتة في غير منى (3).

ومنهم من قال بوجوب البيتوتة في ليالي التشريق ووجوب الدم معالبيتوتة في غيره، كالعماني والمقنعة والهداية والمراسم والكافي وجمل العلم والعمل (4).

وهذا محتمل للاول، وللبيتوتة بين الليلة والليلتين والثلاث، ولعدم وجوب الكفارة إلا بالثلاث، حيث عبروا بلفظ الجمع في الليالي.

ولا يخفى أن المستفاد من صحيحتي ابن عمار وعلي: وجوب الدم ببيتوتة الليالي في غير منى، ولا يستفاد منهما حكم الليلة والليلتين، ولا قدر الدم.

ومن خبر جعفر: وجوب الثلاث في الثلاث، فإذا حمل المجمل على المبين ثبتت الثلاث في الثلاث.

ومن صحيحة صفوان صريحا ومن صحيحة جميل إطلاقا: وجوب

(1) الشرائع 1: 275، المختصر النافع: 96.

(2) النهاية: 266، حكاه عن الاسكافي في المختلف: 310، الحلي في السرائر 1: 604، المختلف: 310.

(3) كالحلي في السرائر 1: 604، والاسكافي على ما حكاه عنه في المختلف: 310.

(4) حكاه عن العماني في المختلف: 310، المقنعة: 421، الهداية: 64، المراسم: 115، الكافي: 198، جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 69.