پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص34

قد خرج منها فليس عليه شي وإن أصبح دون منى) (1).

وخبر جعفر بن ناجية: عمن بات ليالي منى بمكة، فقال: (عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن) (2).

فروع: أ: صريح الاكثر: أن الدم الواجب هو الشاة، ولعله بقرينة الرواية الاخيرة، وإلا فالدم في أكثر الروايات مطلق مقتضاه التخيير، ولكن يجب تقييده بالخبر الاخير مع الاجماع المركب.

ب: اختلفت تعبيراتهم في الفداء: فمنهم من صرح بأن لكل ليلة شاة (3)، فلليلة واحدة شاة، ولليلتين شاتان، وللثلاث ثلاث.

ومنهم من قال – بعد ذكر الوجوب في الليلتين الاوليين ابتداء -: إن لكل ليلة شاة (4)، مدعيا بعضهم الاجماع عليه (5).

وهذا محتمل لاختصاص الكفارة بالليلتين، ومحتمل لان يكون حكم الكفارة لليالي الثلاث.

ومنهم من صرح باختصاص الكفارة بالليلتين، إلا مع وجوب الليلة

(1) الكافي 4: 514 / 3، التهذيب 5: 259 / 881، الاستبصار 2: 294 / 1048، الوسائل 14: 256 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 16.

(2) الفقيه 2: 286 / 1406، التهذيب 5: 489 / 1751، الاستبصار 2: 292 / 1039، الوسائل 14: 253 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 6.

(3) كما في المفاتيح 1: 377، والمدارك 8: 223.

(4) كما في المنتهى 2: 770، وكشف اللثام 1: 377.

(5) الخلاف 2: 358، الغنية (الجوامع الفقهية): 581.