پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص33

يتعين إلا بالنية على ما مر غير مرة.

ولو بات وأخل بالنية عمدا أثم، كذا قيل (1)، ولعل المراد: الاثم لقصد المخالفة أو الاستخفاف، لا لترك البيتوتة، لحصولها قطعا.

وعلى هذا فلا يلزم عليه فداء، لانه مرتب على ترك البيتوتة، وهي غير متحققة.

المسألة الثانية: لو ترك البيتوتة بمنى كان عليه الفداء دم شاة، بالاجماع المحكي عن الخلاف والغنية والمنتهى وفي المفاتيح وشرحه (2)، للمستفيضة من النصوص، كصحيحة ابن عمار المتقدمة.

وصفوان: قال: قال أبو الحسن عليه السلام: (سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة، فقلت: لا أدري)، فقلت له: جعلت فداك، ما تقول فيها ؟ قال: (عليه دم إذا بات)، فقلت: إن كان حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة، أعليه مثل ما علىهذا ؟ قال: (ليس هذا بمنزلة هذا، وما احب له أن ينشق الفجر إلا وهو بمنى) (3).

وعلي: عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح، قال: (إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه) (4).

وجميل: (من زار فنام في الطريق، فإن بات بمكة فعليه دم، وإن كان

(1) كما في كشف اللثام 1: 377.

(2) الخلاف 2: 358، الغنية (الجوامع الفقهية): 581، المنتهى 2: 770، المفاتيح 1: 377.

(3) التهذيب 5: 257 / 871، الاستبصار 2: 292 / 1038، الوسائل 14: 252 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 5، بتفاوت.

(4) التهذيب 5: 257 / 873، الاستبصار 2: 292 / 1040، الوسائل 14: 251 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 2.