مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص32
وأما ما في بعض الكتب من جعلها من السنة، أو حصر واجبات الحج في غيرها، أو الحكم بأنه إذا طاف النساء تمت مناسكه (1).
فلا ينافي ما مر، لجواز أن يراد بالسنة مقابل الفرض، وخروجها عن الحج وإن وجبت.
ويجب أن تكون البيتوتة المذكورة في ليلتين من ليالي التشريق: الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة مطلقا، والثالثة عشرة في بعض الصورالاتي ذكره إن شاء الله، بالاجماعين أيضا (2)، وهو الدليل عليه.
مضافا إلى صحيحة ابن عمار الاولى المتقدمة، وصحيحته الاخرى الواردة في حج النبي صلى الله عليه وآله الطويلة، وفيها: (وحلق، وزار البيت، ورجع إلى منى، فأقام بها حتى كان اليوم الثالث من آخر أيام التشريق، ثم رمى الجمار، ونفر حتى انتهى إلى الابطح) (3).
وفعله ذلك – لكونه بيانا لمجمل أمر يؤخذ بيانه عنه بقوله: (خذوا عني مناسككم) – حجة.
ولم أعثر على خبر آخر يتضمن تفصيل زمان البيتوتة، إلا أن ما ذكرناه كاف في المطلوب، والصحيحة الاولى وإن تضمنت الليلة الثالثة أيضا بالاطلاق، إلا أنها خرجت في بعض صورها بالادله الاتية.
وتجب النية في البيتوتة مقارنة لاول الليل بعد تحقق الغروب، والواجب فيها قصد الفعل – وهو المبيت تلك الليلة – والقربة، وسائر ما لا
(1) انظر كشف اللثام 1: 377.
(2) راجع ص 29.
(3) الكافي 4: 245 / 4، التهذيب 5: 454 / 1588، مستطرفات السرائر 23 / 4، الوسائل 11: 213 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4.