پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص31

عشاء فلا ينفجر الفجر إلا وهو بمنى، وإن زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس أن ينفجر الفجر وهو بمكة) (1).

ورواية جعفر بن ناجية: (إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها) (2).

ودلالة الثلاثة الاخيرة على الوجوب من جهة دلالة مفاهيمها على ثبوت الضرر أو البأس مع الترك.

ومرسلة الفقيه الواردة في علل المناسك، وهي طويلة، وفيها: (وأذن رسول الله صلى الله عليه وآله للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقاية الحاج) (3).

إلى غير ذلك من الاخبار المتكثرة (4)، إلا أن كثيرا منها قاصرة عن إفادة الوجوب، حتى المثبتة للدم على تارك البيتوتة، لما ذكرنا مرارا من عدم الملازمة.

وفيما ذكرنا للمطلوب كفاية.

وعن الشيخ في التبيان: استحبابها (5).

وهو شاذ مخالف للاجماع، وبعض الاخبار الظاهر فيه محمول على بعض الصور، الذي يجوز فيه الترك، كما يأتي.

(1) الكافي 4: 514 / 2، التهذيب 5: 256 / 870، الوسائل 14: 252 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 4، بتفاوت.

(2) الفقيه 2: 287 / 1409، الوسائل 14: 257 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 20.

(3) الفقيه 2: 129، الوسائل 14: 258 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 21، ورواها فيه عن العلل.

بتفاوت يسير.

(4) انظر الوسائل 14: 251 أبواب العود إلى منى ب 1.

(5) التبيان 2: 154.