مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص30
البحث الاول في بيان البيتوتة وفيه مسائل: المسألة الاولى: يجب على الحاج البيتوتة بمنى، إجماعا محققا، ومنقولا في المنتهى والتذكرة والمفاتيح (1) وشرحه وغيرها (2)، وهو مذهب أكثر العامة كما حكاه جماعة (3).
والاجماع هو الحجة فيه، مضافا إلى صحيحة ابن عمار: (لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بت بغيرها فعليك دم، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف لك الليل إلا وأنت بمنى، إلا أن يكون شغلك بنسكك أو قد خرجت من مكة، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبحبغيرها) (4).
والاخرى: (إذا فرغت من طوافك للحج وطوافك للنساء فلا تبت إلا بمنى، إلا أن يكون شغلك في نسكك، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت بغير منى) (5).
وصحيحة العيص: عن الزيارة من منى، قال: (إن زار بالنهار أو
(1) المنتهى 2: 769، التذكرة 1: 392، المفاتيح 1: 377.
(2) كالرياض 1: 425.
(3) انظر المنتهى 2: 769، والرياض 1: 425.
(4) الكافي 4: 514 / 1، التهذيب 5: 258 / 878، الاستبصار 2: 293 / 1045، الوسائل 14: 254 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 8، بتفاوت.
(5) التهذيب 5: 256 / 868، الوسائل 14: 251 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 1.