مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص28
الاعم.
فلم تبق إلا الاطلاقات المعارضة لمثلها من الصحيحة الاولى والثالثة، الموجب لتركهما والرجوع إلى الاصلين المتقدمين، لولا ترجيح الصحيحة الثالثة بالاخصية المطلقة، حيث إن ذيلها قرينة على أن معنى قوله: (حتى يطوف بالبيت) أنه مع القدرة، ومرجوحية الاطلاقات الاخيرة باحتمال ورودها مورد الغالب، وهو صورة التعسر أو التعذر في العود.
فرع: لو مات ولم يطف ولو استنابة قضاه عنه الولي أو غيره، لما مر من الروايات المتكثرة.