پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص26

له النساء حتى يطوف بالبيت)، قلت: فإن لم يقدر ؟ قال: (يأمر من يطوف عنه) (1).

دلت على عدم حصول الحلية إلا بطوافه بنفسه، خرجت صورة عدم القدرة، بل التعسر – بالاجماع، ونفي العسر والحرج، والصحيحة الاخيرة،بل المتقدمة عليها، حيث جوز الامر بالقضاء في صورة عدم رجوعه بنفسه، المشتملة على التعسر غالبا – فيبقى الباقي.

والثاني: للاكثر، كما صرح به جمع (2)، لاطلاق صحيحة رابعة لابن عمار: عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله، قال: (يرسل فيطاف عنه، فإن توفى قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه) (3)، وقريب من صدرها المروي في مستطرفات السرائر (4)، بل بعمومهما الحاصل من ترك الاستفصال.

وكذا خامسة له أيضا يأتي ذكرها.

بل يدل عليه إطلاق الصحيحة الثانية له أو عمومها أيضا، لاشتمالها على الامر بالقضاء – في صورة عدم حجه بنفسه – مطلقا، سواء تعذر حجه أم لا، بل هو قرينة على أن المراد من قوله: (حتى يزور البيت) في صدرها: حتى تحصل زيارته بنفسه أو بغيره.

بل عليه قرينة اخرى أيضا، وهي صحيحة خامسة لابن عمار: رجل

(1) التهذيب 5: 256 / 867، الاستبصار 2: 233 / 809، الوسائل 13: 407أبواب الطواف ب 58 ح 4.

(2) المفاتيح 1: 365، الرياض 1: 408.

(3) التهذيب 5: 488 / 1746، الاستبصار 2: 233 / 808، الوسائل 13: 407 أبواب الطواف ب 58 ح 3.

(4) مستطرفات السرائر: 35 / 49، الوسائل 13: 409 أبواب الطواف ب 58 ح 11.