مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص25
يدل على كونه جزا منه، كما يقال: وعلى المكلف الوضوء للصلاة.
نعم، يجب عليه الاتيان به حيئنذ متى كان بالاجماع، لاشتغال ذمته به، ولفحوى ما دل على وجوب الاتيان به للناسي متى تذكر، وكذلك في صورة النسيان من غير خلاف فيه، ولا في جواز الاستنابة فيه، وتدل عليهما الاخبار الاتية.
وإنما الخلاف في أنه هل تجب المباشرة فيه بنفسه إلا مع تعذره أو تعسره فيستنيب، أو تجوز الاستنابة فيه مطلقا ؟ الاول: – وهو الاظهر – للشيخ قدس سره في التهذيب والفاضل في المنتهى (1)، لاصالة بقاء حرمة النساء وعدم الانتقال إلى الغير.
وصحيحة ابن عمار المتقدمة في المسألة السابقة، فإن لفظة: (لا يصلح) تدل على عدم الجواز، كما بيناه مفصلا في كتاب عوائد الايام، بل في قوله فيها: (لا تحل له النساء حتى يزور البيت) أيضا دلالة واضحة عليه، لتعليقة الحلية على زيارته (2) في مباشرته بنفسه.
وعلى هذا، فتدل عليه أيضا صحيحة اخرى له: رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله، قال: (لا تحل له النساء حتى يزور البيت)، وقال: (يأمر من يقضي عنه إن لم يحج، فإن توفى قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره) (3).
وثالثة: في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة، قال: (لا تحل
(1) التهذيب 5: 128، المنتهى 2: 703.
(2) في (ق) و (س) زيادة: الحقيقة.
(3) الكافي 4: 513 / 5، التهذيب 5: 128 / 422، الاستبصار 2: 228 / 789، الوسائل 13: 407 أبواب الطواف ب 58 ح 6.