مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص24
وتدل على خروجه عن الحقيقة أيضا الصحاح المستفيضة: كصحيحة ابن عمار في القارن، حيث قال في بيان نسكه: (وطواف بعد الحج، وهو طواف النساء) (1)، ونحوها صحيحة اخرى له (2)، وصحيحة الحلبي (3) أيضا.
وصحيحة الخزاز: امرأة معنا حائض ولم تطف طواف النساء، ويأبى الجمال أن يقيم عليها، فأطرق وهو يقول (لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها)، ثم رفع رأسه فقال: (تمضي، فقد تم حجها) (4).
ولا يضر اختصاص هذه الاخبار بالحج وعدم جريانها في العمرة بعد عدم القول بالفصل وما مر من الاصل.
نعم، يمكن الخدش في الاخيرة أنها تدل على تمام الحج حال الاضطرار لا مطلقا.
والجواب – بأن موردها وإن اختص بها لكن العبرة بعموم الجواب – ضعيف في الغاية، إذ لا عموم في الجواب أصلا.
وليس في قوله عليه السلام في بعض الاخبار، كصحيحة ابن عمار: (على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف) إلى أن قال: (وعليه للحج طوافان) (5) دلالة على دخول الطوافين في حقيقة الحج، إذ وجوبه للحج لا
(1) التهذيب 5: 41 / 122، الوسائل 11: 212 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 1.
(2) الكافي 4: 296 / 2، الوسائل 11: 221 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 12.
(3) التهذيب 5: 42 / 124، الوسائل 11: 218 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 6.
(4) الكافي 4: 451 / 5، الفقيه 2: 245 / 1176، الوسائل 13: 452 أبواب الطواف ب 84 ح 13، بتفاوت.
(5) الكافي 4: 295 / 1، التهذيب 5: 35 / 104، الوسائل 11: 220 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 8.