پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص22

بين الصفا والمروة، وقد فرغ من حجه) (1).

للشذوذ، ومخالفة الاجماع.

ولو قدمه عليه أو على الوقوفين نسيانا لم يعده وأجزأه، للموثقة المذكورة.

وصحيحة جميل: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه اناس يوم النحر، فقال بعضهم: يا رسول الله، حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه، ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه، فقال صلى الله عليه وآله: لا حرج) (2).

وبمضمونها رواية البزنطي، وفيها: (لا حرج لا حرج) (3).

وهما وإن كانتا شاملتين للعامد أيضا، إلا أنه خرج بالاجماع، وكذا وإن كانتا معارضتين للمرسلة المذكورة، إلا أن الموجب لترجيحها – وهو الاجماع – هنا مفقود، بل لو كان إجماع فعلى ترجيحهما، ولولاه أيضا يجب الرجوع إلى الاصل.

ومنه يعلم أن مقتضى الدليل: كون الجاهل أيضا كالناسي، ولكن قيل: إن حكمه عند أكثر الاصحاب كالعامد (4).

ولا يخفى أن بمجرد ذلك لا يمكن رفع اليد عن الدليل، فإلحاقه

(1) لكافي 4: 514 / 7، الفقيه 2:الاستبصار 2: 231 / 800، الوسائل 13: 418 أبواب الطواف ب 65 ح 2.

(2) لكافي 4: 504 / 1، الفقيه 2: 301 / 1496، التهذيب 5: 236 / 797، الاستبصار 2: 285 / 1009، الوسائل 14: 155 أبواب الذبح ب 39 ح 4.

بتفاوت.

(3) الكافي 4: 504 / 2، التهذيب 5: 236 / 796، الاستبصار 2: 284 / 1008، الوسائل 14: 156 أبواب الذبح ب 39 ح 6.

(4) انظر الرياض 1: 420.