پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص20

المروزي المتقدمة في المسألة الثالثة من بحث التحليل (1)، القاصرة سندا ودلالة ومقاومة لما مر.

المسألة التاسعة: لا يختص وجوب ذلك الطواف بالرجال، ولا بمن من شأنه الوط، بل يجب على كل أحد، رجلا كان أو امرأة أو صبيا أو هما (2) لا يقدر على الوط أو خصيا، بالاجماعين (3).

للاطلاقات (4)، وخصوص صحيحة ابن يقطين: عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال: (نعم، عليهم الطواف كلهم) (5).

المسألة العاشرة: طواف النساء كطوافي العمرة والحج، كيفية وشرطا وحكما وصلاة.

المسألة الحادية عشرة: لا يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين وسائر المناسك للمتمتع وغيره اختيارا، بلا خلاف، بل بالاجماع كما قيل (6)، بل محققا.

لما يأتي من وجوب تأخيره عن السعي المتأخر عن سائر المناسك.

ولموثقة إسحاق: المفرد بالحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء ؟ قال: (لا، إنما طواف النساء بعدما يأتي منى) (7).

(1) 81 راجع ج 12: 391.

(2) 82 الهم بالكسر: الشيخ الكبير البالي – لسان العرب 12: 621.

(3) 83 المنتهى 2: 768، كشف اللثام 1: 343.

(4) 84 الوسائل 13: 298 أبواب الطواف ب 2.

(5) 85 الكافي 4: 513 / 4، التهذيب 5: 255 / 864، الوسائل 13: 298 أبواب الطواف ب 2 ح 1.

(6) 86 الغنية (الجوامع الفقهية): 578، كشف اللثام 1: 344، رياض المسائل 1: 418.

(7) 87 الكافي 4: 457 / 1، التهذيب 5: 132 / 435، الاستبصار 2: 230 / 797،الوسائل 11: 283 أبواب أقسام الحج ب 14 ح 4.