پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص19

ثم إنه يستدل للجعفي بأخبار قاصرة دلالة، أو مطروحة قطعا، من حيث موافقتها للعامة طرا، ومخالفتها لعمل الطائفة جلا.

ويختص بها ولا يجب في العمرة المتمتع بها، على الاظهر الاشهر، بل المعروف بين الاصحاب، كما في الذخيرة (1)، بل ادعى عليه الاجماع بعض من تأخر (2).

للصحاح المستفيضة أيضا: منها: صحيحة محمد بن عيسى: (أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء) (3).

وصحيحة صفوان: رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر، هل عليه طواف النساء ؟ قال: (لا، إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى) (4).

ومنها: الاخبار (5) الكثيرة الواردة في مجامعة النساء قبل التقصير، والاكتفاء في تلك الحال بقطع شي من الشعر.

وحكي عن بعض الاصحاب وجوبها فيها أيضا (6)، ولعله لرواية

(1) 75 الذخيرة: 641.

(2) 76 مفاتيح الشرائع 1: 364.

(3) 77 الكافي 4: 538 / 9، التهذيب 5: 163 / 545، الاستبصار 2: 245 / 854، الوسائل 13: 442 أبواب الطواف ب 82 ح 1.

(4) التهذيب 5: 254 / 862، الاستبصار 2: 232 / 805، الوسائل 13: 444 أبواب الطواف ب 82 ح 6.

(5) 79 الوسائل 13: 442 أبواب الطواف ب 82.

(6) 80 انظر الدروس 1: 329.