پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص18

وأما ما في المعتبر والمختلف والمنتهى (1)، من احتمال إرادة التعجيلبعد مناسك منى قبل انقضاء أيام التشريق وبعده.

فمع كونه تقييدا بلا جهة، غير جار في الاكثر كما لا يخفى.

خلافا للحلي (2) هنا أيضا، فمنع من التقديم، وهو نادر ضعيف.

وكذا القول بكراهة التقديم، كما في الشرائع والقواعد (3)، لعدم دليل واضح عليها، سوى الشبهة الناشئة عن خلاف الحلي.

وهو ضعيف، سيما مع تقديم النبي صلى الله عليه وآله وأمره بأخذ المناسك عنه.

المسألة الثامنة: يجب – بعد طواف الزيارة والسعي – طواف النساء في الحج بأنواعه، إجماعا محققا، ومحكيا (4) مستفيضا جدا.

له، وللاخبار المتواترة معنى، من الصحاح وغيرها الخالية عن المعارض، غير خبر ضعيف، مقطوع، مردود، واجب الحمل على التقية، أو على العمرة المتمتع بها.

وكذا يجب في العمرة المفردة، بلا خلاف من غير الجعفي (5)، بل بالاجماع المحقق، والمحكي عن الغنية والمنتهى والتذكرة (6) وغيرها (7).

للمستفيضة (8) الصحيحة وغيرها، المنجبرة كلا.

(1) 67 المعتبر 2: 339، المختلف: 262، المنتهى 2: 709.

(2) 68 السرائر 1: 575.

(3) 69 الشرائع 1: 271، القواعد 1: 84.

(4) 70 كما في المنتهى 2: 768.

(5) 71 حكاه عنه في الدروس 1: 329.

(6) 72 الغنية (الجوامع الفقهية: 578، المنتهى 2: 768، التذكرة 1: 391.

(7) 73 كالرياض 1: 420.

(8) 74 الوسائل 13: 442 أبواب الطواف ب 82.