پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص17

للاخبار المطلقة المجوزة المتقدمة، الغير المرجوحة عن معارضها بالنسبة إلى هذا الفرد.

والاخبار المختصة به، كصحيحة الازرق، وموثقة إسحاق المتقدمتين.

وصحيحة الحلبي: (لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى) (1).

وقوية إسماعيل بن عبد الخالق: (لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرجوا إلى منى) (2).

وكذا يجوز للقارن والمفرد تقديم طواف الحج والسعي على الوقوفين، بالاجماع المحكي عن الشيخ والغنية (3)، وظاهر المعتبر (4) وغيرها (5).

للاصل، والمستفيضة، كصحيحتي ابني أبي عمير وعمار، والموثقات الثلاث لزرارة وإسحاق، وصحاح ابن عمار والحلبي وغيرهما (6)، الواردة في حج رسول الله صلى الله عليه وآله مفردا، وتقديمه الطواف والسعي على الوقوف.

ورواية موسى بن عبد الله: عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة، قال: (لا متعة له، يجعلها حجة مفردة، ويطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، ويخرج إلى منى) الحديث (7).

(1) 60 الكافي 4: 458 / 3، الوسائل 11: 281 أبواب أقسام الحج ب 13 ح 4.

(2) 61 الكافي 4: 458 / 5، التهذيب 5: 131 / 431، الاستبصار 2: 230 / 795، الوسائل 11: 281 أبواب أقسام الحج ب 13 ح 6.

(3) الشيخ في الخلاف 2: 350، الغنية (الجوامع الفقهية): 578.

(4) 63 المعتبر 2: 339.

(5) 64 انظر المدارك 8: 189.

(6) 65 الوسائل 11: أبواب أقسام الحج ب 2 و 14.

(7) 66 التهذيب 5: 173 / 581، الاستبصار 2: 249 / 876، الوسائل 11: 298 أبواب أقسام الحج ب 21 ح 10.