پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص16

وصحيحة جميل وابن بكير: عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج، فقال: (هما سيان قدمت أو أخرت) (1).

وقريبة منها موثقة زرارة (2)، إلى غير ذلك.

وهذه الروايات أصح اسنادا وأوضح دلالة.

ويمكن الجمع بينها وبين الاخبار الاولى، بحمل الاولى على الكراهة بشهادة العرف، وبحمل الثانية على المعذور بشهادة الاخبار الاتية المجوزة له التقديم، وليس هذا التخصيص بأولى من ذلك المجاز، كما حققناه في موضعه، بل الاول أولى لفهم العرف، ولولاه أيضا لرجحه الاصل.

ولذا حكي عن جملة من متأخري المتأخرين الميل إلى الجواز لولاالاجماع (3)، وهو ظاهر الخلاف والتذكرة (4)، ومحتمل التحرير (5)، إلا أن موافقة الاخبار الاخيرة للعامة ومخالفتها للشهرة العظيمة القديمة والحديثة يوجب مرجوحيتها وترجيح الاولى، فعليه الفتوى.

هذا في غير المعذور.

وأما هو – كامرأة تخاف الحيض المتأخر، أو مريض يضعف عن العود، أو شيخ عاجز يخاف على نفسه الزحام – فيجوز له التقديم، وفاقا لغير الحلي (6)، بل إجماعا كما عن الغنية (7).

(1) 53 التهذيب 5: 477 / 1685، الوسائل 11: 280 أبواب أقسام الحج ب 13 ح 1.

(2) 54 الكافي 4: 459 / 1، التهذيب 5: 45 / 134، الوسائل 11: 283 أبواب أقسام الحج ب 14 ح 2.

(3) 55 حكاه عنهم في الرياض 1: 419.

(4) 56 الخلاف 2: 350، التذكرة 1: 391.

(5) 57 التحرير 1: 100.

(6) 58 السرائر 1: 575.

(7) 59 الغنية (الجوامع الفقهية): 578.