مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص15
ذلك فعلت) (1).
ويؤيده مفهوم الوصف في بعض الاخبار الاتية في المعذور (2).
ولا يخفى أن تلك الاخبار بجملتها قاصرة عن إفادة الوجوب وإن كان بعضها ظاهرا فيه، فالاولى الاستدلال ببعض الاخبار المتقدمة (3) في بيان الواجب الثالث من واجبات الوقوف بمنى، المتضمنة لايجاب الترتيب بين الطواف والحلق المتأخر عن الوقوفين (4).
إلا أن بإزاء تلك الاخبار أخبارا دالة على جواز التقديم: كموثقة إسحاق: عن رجل يحرم بالحج من مكة، ثم يرى البيت خاليا، فيطوف قبل أن يخرج، عليه شي ؟ قال: (لا) (5).
وصحيحة علي بن يقطين: عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى، قال: (لا بأس) (6).
ونحوها صحيحة البجلي (7).
وصحيحة البختري: في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى، فقال: (هما سواء، أخر ذلك أو قدمه)، يعني للمتمتع (8).
(1) 45 التهذيب 5: 398 / 1384، الوسائل 13: 415 أبواب الطواف ب 64 ح 2.
(2) انظر ص: 17.
(3) 47 في ج 12: 300.
(4) 48 في (ح) و (ق) زيادة: وتلك الاخبار كما ترى قاصرة عن افادة الوجوب.
(5) 49 الكافي 4: 457 / 1، الفقيه 2: 244 / 1169، الوسائل 11: 281 أبواب أقسام الحج ب 13 ح 7.
(6) التهذيب 5: 131 / 430، الاستبصار 2: 229 / 794، الوسائل 11: 281 أبواب أقسام الحج ب 13 ح 3.
(7) 51 التهذيب 5: 477 / 1686، الوسائل 11: 280 ابواب أقسام الحج ب 13 ح 2.
(8) 52 الفقيه 2: 244 / 1167، الوسائل 13: 416 أبواب الطواف ب 64 ح 3.