پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص14

والحلق لا يكون إلا بعد الوقوفين.

وصحيحة الحلبي: عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج،يطوف بالبيت ؟ قال: (نعم، ما لم يحرم) (1).

ورواية عبد الحميد بن سعيد: عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج، ثم طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي له، أينقض طوافه بالبيت إحرامه ؟ قال: (لا، ولكن يمضي على إحرامه) (2).

ورواية أبي بصير: رجل كان متمتعا وأهل بالحج، قال: (لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، فإن طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف) (3).

ومفهوم الشرط في موثقة إسحاق: عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى ؟ فقال: (نعم، من كان هكذا يعجل) (4).

وفي صحيحة الازرق: عن إمرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج، ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر، أيصلح لها أن تعجل طوافها – طواف الحج – قبل أن تأتي منى ؟ قال: (إذا خافت أن تضطر إلى

(1) 41 الكافي 4: 455 / 3، التهذيب 5: 169 / 563، الوسائل 13: 447 أبواب الطواف ب 83 ح 4.

(2) 42 التهذيب 5: 169 / 564، الوسائل 13: 447 أبوا ب الطواف ب 83 ح 6.

(3) 43 الكافي 4: 458 / 4، التهذيب 5: 130 / 429، الاستبصار 2: 229 / 793، الوسائل 11: 281 أبواب أقسام الحج ب 13 ح 5.

(4) الكافي 4: 457 / 1، الفقيه 2: 244 / 1169، التهذيب 5: 131 / 432، الاستبصار 2: 230 / 796، الوسائل 11: 281 أبواب أقسام الحج ب 13 ح 7.