پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص13

المسألة السابعة: قد سبق وجوب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير على المتمتع، وكذلك يجب عليه تأخير طواف حجه وسعيه عن الوقوفين عند جمهور الاصحاب، كما في الذخيرة (1)، بل بالاجماع المحكي عن الغنية والمنتهى والمعتبر والتذكرة وفي المدارك (2).

ويستدل عليه بصحيحة ابن عمار: عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال: (يوم النحر أو من الغد، ولا يؤخر، والمفرد والقارن ليسا بسواء، موسع عليهما) (3).

ومحمد: عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال: (يوم النحر) (4).

وعمر بن يزيد: (ثم احلق رأسك، واغتسل، وقلم أظفارك، وخذمن شاربك، وزر البيت وطف به اسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت بمكة) (5).

أمر بالحلق والزيارة بعده بلفظة: (ثم) الدالة على التراخي والترتيب،

(1) 36 الذخيرة: 641.

(2) 37 الغنية (الجوامع الفقهية): 576، المنتهى 2: 708، المعتبر 2: 340، التذكرة 1: 367، المدارك 8: 186.

(3) 38 التهذيب 5: 249 / 844، الاستبصار 2: 291 / 1036، الوسائل 14: 245 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 8.

(4) 39 التهذيب 5: 249 / 841، الاستبصار 2: 290 / 1030، الوسائل 14: 244 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 5.

(5) 40 التهذيب 5: 250 / 848، الوسائل 14: 247 أبواب زيارة البيت ب 2 ح 2.