مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص10
سيما بضميمة الاجماع المركب – كاف في إثبات المطلوب.
نعم، يكره التأخير.
لفتوى الاجلة، كما في النافع والشرائع والمنتهى والارشاد والتحرير والتلخيص (1).
وللعلة المذكورة في صحيحة ابن سنان المتقدمة.
المسألة الثالثة: يستحب لمن يمضي إلى طواف الحج الغسل وتقليم الاظفار وأخذ الشارب.
لرواية عمر بن يزيد: (ثم احلق رأسك، واغتسل، وقلم أظفارك، وخذ من شاربك، وزر البيت، وطف به اسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة) (2).
ولو اغتسل لذلك بمنى جاز، للاصل، ورواية الحسين (3).
ولو اغتسل نهارا وطاف ليلا أجزأه الغسل ما لم يحدث ما يوجب الوضوء.
لموثقة إسحاق: عن غسل الزيارة يغتسل الرجل بالنهار ويزور فيالليل بغسل واحد، يجزئه ذلك ؟ قال: (يجزئه ما لم يحدث ما يوجب وضوء، فإن أحدث فليعد غسله بالليل) (4).
(1) 26 النافع: 92، الشرائع 1: 265، المنتهى 2: 767، الارشاد 1: 335، التحرير 1: 109.
(2) التهذيب 5: 250 / 848، الوسائل 14: 247 أبواب زيارة البيت ب 2 ح 2.
(3) 28 الكافي 4: 511 / 1، التهذيب 5: 250 / 849، الوسائل 14: 248 أبواب زيارة البيت ب 3 ح 1.
(4) 29 الكافي 4: 511 / 2، وفي التهذيب 5: 251 / 850، الوسائل 14: 248 أبواب زيارة البيت ب 3 ح 2، بتفاوت.