مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص8
والمروي في السرائر عن نوادر البزنطي: عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر، قال: (لا بأس) (1).
خلافا للمحكي عن المفيد والسيد والديلمي والنافع وموضع من الشرائع والارشاد والتذكرة والمنتهى (2)، وقيل: جماعة من المتأخرين (3).
للاخبار المتقدمة القاصرة عن إفادة الحرمة حتى من جهة قوله: (موسع عليهما)، إذ في رفع الاستحباب أيضا نوع توسعة.
ومن ذلك يظهر ضعف ما اجيب به عن روايات التأخير من الحمل على غير المتمتع، حملا للمطلق على المقيد.
وإلى آخر ذي الحجة، وفاقا للحلي (4)، وهو ظاهر الاستبصار (5)، وحكي عن المختلف (6)، ونسبه إلى سائر المتأخرين، واختاره في المفاتيح (7) وشرحه، ونسبه في الاخير أيضا إلى أكثر متأخري أصحابنا.
للاصل، ولصحيحتي الحلبي وهشام بن سالم: الاولى: عن رجل نسي ان يزور البيت حتى أصبح، قال: (ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، لكن لا يقرب النساء والطيب) (8).
(1) 14 مستطرفات السرائر: 35 / 48، الوسائل 14: 246 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 11.
(2) 15 المفيد في المقنعة: 420، السيد في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 69، الديلمي في المراسم: 114، النافع: 92، الشرائع 1: 265، الارشاد 1: 335، التذكرة 1: 391، المنتهى 2: 767.
(3) 16 انظر الرياض 1: 404.
(4) 17 السرائر 1: 602.
(5) 18 الاستبصار 2: 291.
(6) 19 المختلف: 309.
(7) 20 المفاتيح 1: 363.
(8) 21 الفقيه 2: 245 / 1172، التهذيب 5: 250 / 847، الاستبصار 2: 291 / 1035، الوسائل 14: 243 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 2 بتفاوت.