پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص7

النحر أو من ليلته، ولا يؤخر ذلك) (1).

ونحوها صحيحة عمران الحلبي (2).

وإلى الغد، لقصور ما مر من الاخبار – الناهية عن التأخير – لاثبات الحرمة.

ولصحيحة ابن عمار المتقدمة (3).

والاخرى: عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال: (يوم النحر أو من الغد، ولا يؤخر، والمفرد والقارن ليسا بسواء، موسع عليهما) (4).

وإلى يوم النفر الثاني، وفاقا للحلي والغنية والكافي (5) وأكثر المتأخرين (6)، بل غير نادر منهم.

لقصور ما مر عن إفادة الحرمة عن الغد.

ولموثقة إسحاق: عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث، قال: (تعجيلها أحب إلي، وليس به بأس إن أخره) (7).

وصحيح ابن سنان: (لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر، إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض) (8).

(1) 6 الكافي 4: 511 / 3، الوسائل 14: 245 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 7.

(2) 7 التهذيب 5: 249 / 843، الاستبصار 2: 291 / 1032، الوسائل 14: 245 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 7.

(3) 8 في ص: 6.

(4) 9 التهذيب 5: 249 / 844، الاستبصار 2: 291 / 1036، الوسائل 14: 245 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 8.

(5) 10 الحلي في السرائر 1: 602، الغنية (الجوامع الفقهية): 582، الكافي في الفقه: 195.

(6) 11 انظر الدروس 1: 457، الحدائق 17: 274، الذخيرة: 685.

(7) 12 الفقيه 2: 244 / 1170، التهذيب 5: 250 / 845، الاستبصار 2: 291 / 1033، الوسائل 14: 246 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 10.

(8) 13 الفقيه 2: 245 / 1171، التهذيب 5: 250 / 846، الاستبصار 2: 291 / 1034، الوسائل 14: 245 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 9.